مجلس الإدارة :
أ- يتألف من أحد عشر عضواً ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه لفترة مدتها ثلاث سنوات ، ويمكن تجديدها مرتين فقط باعادة الانتخاب . ويشكل مجلس الإدارة مكتباً له يتألف من رئيس المجلس ونائبي الرئيس ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المكتب .
ب- رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل "المجلس" أمام القضاء وأمام الغير ومع الدولة المسجل لديها وفي المسائل المدنية ، ويحق له أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
ج- يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس في حال غيابه . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه وغياب نائبه الأول. واذا خلا منصب الرئيس أو أحد نائبيه أو مقعد أي من الاعضاء يقوم مجلس الأمناء في أول اجتماع له بانتخاب خلف له يستكمل المدة المتبقية من ولايته .
د- يجتمع مجلس الإدارة في كل سنة مالية مرتين على الأقل بناء على دعوة رئيسه ، كما يجتمع بطلب كتابي من ثلث أعضائه على الأقل. ولا يكتمل نصاب اجتماع مجلس الادارة إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل ، على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه. ويتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الحاضرين ، ولا يجوز التفويض في الحضور أو التصويت ، فيكون لكل عضو صوت واحد فقط ، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
هـ - يتولى مجلس الإدارة المهام التالية :
1- قبول الأعضاء المشاركين، واختيار الأعضاء الفخريين والأعضاء المستشارين.
2- إعداد الأنظمة واللوائح واقتراح تعديلها، وإعداد الموازنة التقديرية واعتماد مشروع الحسابات الختامية ورفعها جميعاً إلى مجلس الأمناء.
3- وبصورة عامة، يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تنفيذ السياسات والخطط التي يعتمدها مجلس الأمناء ويكون مسؤولاً أمامه. كما يقوم مجلس الإدارة بكافة المهام والأعمال والإجراءات التي يقتضيها نشاط المجلس وتحقيق أهدافه.
4- يقترح الغاء عضوية أي عضو لم يسدد التبرع المعلن خلال سنة من اعلانه ، أو لم يسدد الدفعات السنوية المستحقة عن ثلاث سنوات متتالية .
5- تعيين المدير العام والجهاز الإداري للمجلس ، والذي يكون مسئولاً عن تنفيذ القرارات والإجراءات والنشاطات التي يقرها مجلس الإدارة وتسيير العمل اليومي للمجلس . ويصدر مجلس الإدارة لائحة داخلية تحدد مسؤوليات المدير العام وصلاحياته وآليات عمل الجهاز الإداري .
6- قبول الدعوات الواردة من المنظمات والمؤسسات والمراكز الإقليمية والدولية لحضور اجتماعاتها، وإبداء الرأي للرئيس في توجيه الدعوة لهذه الجهات لحضور اجتماعات المجلس اذا دعت الحاجه لذلك ، وعند الضرورة يحق للرئيس البت في هذه الدعوات .
7- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس في حضور أي فعاليات او انشطة على المستوى العربي او الدولي وتحديد رئيس الوفد ، وعند الضرورة يحق للرئيس تشكيل الوفد واختيار رئيسه .
8- بحث أوجه تمويل المجلس .
9- اتخاذ الإجراء المناسب في المخالفات التي يحيلها الرئيس على مجلس الادارة والمنسوبة للمدير العام او احد العاملين بالجهاز الإداري بالمجلس، بعد التحقيق في هذه المخالفات.
رددت الأنباء أن اجتماعا وصف بأنه " غير رسمي " يضم الرئيس أوباما وعدداً من ...