المدير العام

أ- تعيين المدير العام :

يعين المدير العام بقرار من مجلس الادارة وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة .

ب- المدير العام والجهاز الإداري هم الجهاز التنفيذي للمجلس وعليهم دور تنفيذ قرارت مجلس الامناء ومجلس الادارة وتنفيذ جميع الواجبات والمهام المنوطة بهم لتسهييل وتيسر عمل المجلس .

ج- اختصاصات المدير العام :

1- يتولى امانة سر اجتماعات مجلس الامناء ومجلس الادارة واجتماعات اي لجان يتم تشكيلها ، وتوزيع جداول الاعمال والتقارير ، وتدوين المناقشات والقرارات والتوصيات ، وتوفير المعونة الفنية والإدارية التي تتطلبها الاجتماعات ، وحفظ الوثائق والمستندات،  وله أن يستعين بمن يراه مناسباً لأداء بعض الأعمال ، من غير موظفي الجهاز الإداري للمجلس.

2- يتولي الاشراف على الجهاز الإداري بالمجلس وتنسيق العمل فيما بين الإدارات وتكليفها بأي مهام ، وتنظيم اعمال السكرتارية للمجلس ولجانه .ويكون تحت اشراف الرئيس ومسئولا أمامه عن حسن سير العمل .

3- تنفيذ قرارات وتعليمات الرئيس ومجلس الامناء ومجلس الادارة بالتنسيق مع الرئيس .

4- يتولى الاتصال بالمنظمات والمؤسسات النظيرة للمجلس ، وبالسلطات المحلية لدولة المقر، فيما يتعلق باعمال المجلس ، وبموجب تفويض من الرئيس .

5- يقدم المدير العام إلى مجلس الادارة في نهاية كل سنة تقريراً عن أنشطة الجهاز الإداري ، ويجوز للرئيس تكليف المدير العام بتقديم تقارير أو دراسات عن أي موضوع مطروح على المجلس .

6- اعداد الجداول والقرارات واللوائح الداخلية المطلوبة لتنفيذ اللوائح التنظيمية للمجلس وتسيير عمل المجلس . واعتمادها من مجلس الادارة ومجلس الامناء .

7- اية اعمال اخرى تقتضيها واجبات وظيفته .

أحدث القضايا

المزيد من القضايا >>